إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 69 تــاريـــخ 9/9/1983 )قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 13389 تاريخ 18/9/2004 (تحديد أنواع نفايات الـمؤسسات الصحية وكيفية تصريفها(،
بناء على الـمرسوم رقم 2282 تاريخ 15/6/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمدينة طرابلس(،
بناء على قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 206 تاريخ 22/3/2019 (الـمتعلق بالـموافقة على طلب مستشفى الحميدي الخيري) الـمعدل بموجب القرار البلدي رقم 372 تاريخ 2/6/2020 .
بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم 24 تاريخ 26/6/2019،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 10/6/2020
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل نظام بناء العقار رقم 5150 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ قضاء طرابلس ــ لبناء مستشفى الحميدي الجامعي عليه وفقا للتالي:
ــ استثمار سطحي من 30% الى 60%.
ــ استثمار عام من 9.0 الى 8.1 .
ــ ارتفاع عام للبناء من 16 الى 25م.
مع التقيد بتكسية الواجهات بالحجر الطبيعي بنسبة 60% والتشجير بنسبة 30% من مساحة العقار وبالـمرسوم رقم 13389 تاريخ 18/9/2004 لجهة معالجة النفايات الطبية، شرط أن يكون هذا التعديل هو فقط لبناء مستشفى جامعي على العقار الـمذكور.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ميشال نجار