All legislation

مرسوم Decree No. 7084 23/10/2020

تعديل نظام بناء العقار رقم 5150 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ قضاء طرابلس ـ لبناء مستشفى الحميدي الجامعي عليه

Type
مرسوم · Decree
Number
7084
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2394-2395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7084 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 69 تــاريـــخ 9/9/1983 )قانون التنظيم الـمدني) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 13389 تاريخ 18/9/2004 (تحديد أنواع نفايات الـمؤسسات الصحية وكيفية تصريفها(،

بناء على الـمرسوم رقم 2282 تاريخ 15/6/2009 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لـمدينة طرابلس(،

بناء على قرار مجلس بلدية طرابلس رقم 206 تاريخ 22/3/2019 (الـمتعلق بالـموافقة على طلب مستشفى الحميدي الخيري) الـمعدل بموجب القرار البلدي رقم 372 تاريخ 2/6/2020 .

بناء على قرار الـمجلس الأعلى للتنظيم الـمدني محضر رقم 24 تاريخ 26/6/2019،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 10/6/2020

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل نظام بناء العقار رقم 5150 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ــ قضاء طرابلس ــ لبناء مستشفى الحميدي الجامعي عليه وفقا للتالي:

ــ استثمار سطحي من 30% الى 60%.

ــ استثمار عام من 9.0 الى 8.1 .

ــ ارتفاع عام للبناء من 16 الى 25م.

مع التقيد بتكسية الواجهات بالحجر الطبيعي بنسبة 60% والتشجير بنسبة 30% من مساحة العقار وبالـمرسوم رقم 13389 تاريخ 18/9/2004 لجهة معالجة النفايات الطبية، شرط أن يكون هذا التعديل هو فقط لبناء مستشفى جامعي على العقار الـمذكور.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار