All legislation

مرسوم Decree No. 7046 23/10/2020

قبول هبة مقدمة من مؤسسة خالد السيور لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7046
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7046 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة الـمقدمة من مؤسسة خالد السيور لـصـالــح وزارة الــدفــاع الـوطـنــي ــ الجيش وهـي عـبـارة عـن آلية نـوع بـيـك آب بـلاطـة مــــع ونـش مـاركـة هينو 400 موديل 2012 رقم الـهـيـكـل JHHLCK1H8CK001407 قيمتها بحوالي /39.000.000/ ل.ل (تسعة وثلاثون مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني