All legislation

مرسوم Decree No. 7047 23/10/2020

قبول هبة مقدمة من السلطات الفرنسية لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7047
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7047 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين مبينة أوصافهما ادناه:

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

فان مقفل

2019

بيك آب دوبل كابين

2020

وتقدر قيمتهما بحوالي /85.000.000/ ل.ل. (خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

Nissan Urvan

JN1KB4E26Z0015133

Nissan Navara

VSKDD3C40LA140164

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني