إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السلطات الفرنسية لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين مبينة أوصافهما ادناه:
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
فان مقفل
2019
بيك آب دوبل كابين
2020
وتقدر قيمتهما بحوالي /85.000.000/ ل.ل. (خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
Nissan Urvan
JN1KB4E26Z0015133
Nissan Navara
VSKDD3C40LA140164
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني