All legislation

مرسوم Decree No. 7048 23/10/2020

قبول هبة مقدمة من السيد جبران أمين حنا لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7048
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2396
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7048 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة الـمقدمة من السيد جبران امين حنا لـصـالـح وزارة الـدفـاع الوطني ــ الجيش وهـي عـبــارة عــن آليـة نـــوع فان ركاب 7 مـقـاعـد ماركة Lada Largus (7passengers) رقم الهـيـكــل XTARS045LK1184859 قـيـمـتـه بحوالي /17.000.000 / ل.ل. (سبعة عشر مليون ليرة لبنانية) واعفي من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني