All legislation

مرسوم Decree No. 7051 23/10/2020

قبول هبة مقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7051
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2398-2399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7051 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /4/ آليات مبينة اوصافها ادناه:

النوع

الـمـاركة

الصنع تاريـخ

رقم الهيكل

ملاحظات

فان مقفل

لادا لارغوس كارغو

2019

فان مقفل

لادا لارغوس كارغو

2019

فان سياحي

لادا لارغوس

2019

فان سياحي

لادا لارغوس

2019

وتقدر قيمتها بحوالي /66.200.000/ ل.ل. (ستة وستون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

XTAFS035LK1213243

XTAFS035LK1213245

XTARS045LK1164508

XTARS045LK1180370

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني