إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جبران امين حنا لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /4/ آليات مبينة اوصافها ادناه:
النوع
الـمـاركة
الصنع تاريـخ
رقم الهيكل
ملاحظات
فان مقفل
لادا لارغوس كارغو
2019
فان مقفل
لادا لارغوس كارغو
2019
فان سياحي
لادا لارغوس
2019
فان سياحي
لادا لارغوس
2019
وتقدر قيمتها بحوالي /66.200.000/ ل.ل. (ستة وستون مليونا ومئتا الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
XTAFS035LK1213243
XTAFS035LK1213245
XTARS045LK1164508
XTARS045LK1180370
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الاول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني