All legislation

مرسوم Decree No. 7053 23/10/2020

قبول هبة مقدمة من السيد حسن إبراهيم صفاوي لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7053
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2399-2400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7053 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد حسن ابراهيم صفاوي لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين مبينة اوصافهما ادناه:

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

ميني فان سياحي

رينو كانغو

2012

ميني فان مقفل

رينو كانغو

2011

وتقدر قيمتهما بحوالي /22.620.000/ ل.ل. (إثنين وعشرين مليون وستمئة وعشرين الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

VF1KWOUB546251665

VF1FW1EB545481718

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني