All legislation

مرسوم Decree No. 7054 23/10/2020

قبول هبة مقدمة من الـمجموعة الإستشارية للالغام (MAG) لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7054
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2400-2401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7054 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الـمجموعة الإستشارية للالغام (MAG) لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /3/ آليات مبينة اوصافهم ادناه:

النوع

الـماركـة

الصنع تاريـخ

رقم الهيكل

ملاحظات

شاحنة

سكانيا

1976

340228111

شاحنة

سكانيا

1976

340347111

شاحنة

سكانيا

1976

340445111

وتقدر قيمتهم بحوالي /45.240.000/ ل.ل. (خمسة واربعين مليون ومئتين واربعين الف ليرة لبنانية) واعفائهم من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني