All legislation

مرسوم Decree No. 7066 23/10/2020

قبول هبة مقدمة من شركة م. عزت جلاد واولاده لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7066
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2408-2409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7066 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من شركة م. عزت جلاد واولاده لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين مبينة اوصافهم ادناه:

النوع

الـماركة

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

ملاحظات

جرافة صغيرة

2018

مكنسة

2018

ــ

وتقدر قيمتها بحوالي /54.700.000/ ل.ل. (اربعة وخمسين مليون وسبعمئة ألف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

CAT 236 D

MPW02209

CAT BU 115

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني