إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من شركة م. عزت جلاد واولاده لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آليتين مبينة اوصافهم ادناه:
النوع
الـماركة
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
ملاحظات
جرافة صغيرة
2018
مكنسة
2018
ــ
وتقدر قيمتها بحوالي /54.700.000/ ل.ل. (اربعة وخمسين مليون وسبعمئة ألف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.
CAT 236 D
MPW02209
CAT BU 115
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني