All legislation

مرسوم Decree No. 7101 27/10/2020

قبول هبة مقدمة من السيد جهاد العنان لصالح الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7101
Date
27/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7101 تاريخ 27/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد جهاد العنان لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن آلية نوع فان ركاب ماركة هيونداي H1 موديل 2013 رقم الهيكل KMJWA37RADU526381 وتقدر قيمتها بحوالي /19.600.000/ ل.ل (تسعة عشر مليون وستمئة الف ليرة لبنانية) واعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني