All legislation

مرسوم Decree No. 7105 27/10/2020

قبول هبة مقدمة من السيد مارون بشارة نعمه لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
7105
Date
27/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7105 تاريخ 27/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السيد مارون بشارة نعمه لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن العقار رقم /2123/ عاريا ــ قضاء بعبدا، البالغة مساحته /1292/ م2 والذي يوجد عليه بناء مؤلف من طابقين تبلغ مساحتهما حوالي /770/م2 . وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /600.000/ دولار اميركي اي ما يوازي /904.500.000/ ليرة لبنانية (فقط تسعماية واربعة ملايين وخمسماية ليرة لبنانية(.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الاول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني