إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد مارون بشارة نعمه لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن العقار رقم /2123/ عاريا ــ قضاء بعبدا، البالغة مساحته /1292/ م2 والذي يوجد عليه بناء مؤلف من طابقين تبلغ مساحتهما حوالي /770/م2 . وتقدر قيمة هذه الهبة بحوالي /600.000/ دولار اميركي اي ما يوازي /904.500.000/ ليرة لبنانية (فقط تسعماية واربعة ملايين وخمسماية ليرة لبنانية(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الاول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني