All legislation

مرسوم Decree No. 7108 27/10/2020

قبول هبة مقدمة من جمعية تنمية وتحسين لصالح وزارة التربية والتعليم العالي الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ـ معهد خريبة الجندي الفني ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
7108
Date
27/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2415-2416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7108 تاريخ 27/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية تنمية وتحسين لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد خريبة الجندي الفني، والـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم وهي عبارة عن أعمال صيانة وتأهيل مبنى معهد خريبة الجندي الفني بقيمة /14.900.000/ ل.ل. فقط اربعة عشر مليوناً وتسعماية ألف ليرة لبنانية وأعفيت من الضرائب والرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني