إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية تنمية وتحسين لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ــ الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني ــ معهد خريبة الجندي الفني، والـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم وهي عبارة عن أعمال صيانة وتأهيل مبنى معهد خريبة الجندي الفني بقيمة /14.900.000/ ل.ل. فقط اربعة عشر مليوناً وتسعماية ألف ليرة لبنانية وأعفيت من الضرائب والرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني