المادة 1
أجيز للسيد حسين محمد جبق الـمولود عام 1973 في الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة، كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم اللغات، والكمبيوتر، والرسم، والـموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على الاقسام رقم (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13،) من العقار رقم /3115/ من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم مدرسة «مريجة انترناسيونال سكول M.I.S,
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور مالـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.