All legislation

مرسوم Decree No. 7117 03/11/2020

بفتح مدرسة خاصة برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم مريجة انترناسيونال سكول ـ M.I.S

Type
مرسوم · Decree
Number
7117
Date
03/11/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2416-2417
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7117 تاريخ 03/11/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد حسين محمد جبق الـمسجل بالرقم 6510/12 تاريخ 18/10/2018 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم مريجة انترناسيونال سكول ــ M.I.S

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد حسين محمد جبق الـمولود عام 1973 في الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة، كاملة الـمراحل، وللتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم اللغات، والكمبيوتر، والرسم، والـموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على الاقسام رقم (4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13،) من العقار رقم /3115/ من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم مدرسة «مريجة انترناسيونال سكول M.I.S,

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور مالـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب