المادة 1
يرخص لجامعة البلـمند، بإنشاء مستشفى خاص في الحريشة قضاء الكورة ــ على العقار رقم 20 من منطقة الحريشة العقارية ــ ملك وقف دير سيدة البلـمند البطريركي ــ وفقاً للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 7111 02/11/2020
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003,
بناء على الطلب الـمقدم من جامعة البلـمند والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت الرقم 43704/3/2017 تاريخ 9/11/2017,
بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة تاريخ 22/7/2019،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.
يرسم ما يأتي:
يرخص لجامعة البلـمند، بإنشاء مستشفى خاص في الحريشة قضاء الكورة ــ على العقار رقم 20 من منطقة الحريشة العقارية ــ ملك وقف دير سيدة البلـمند البطريركي ــ وفقاً للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
ــ إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /192/ سريراً.
على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء.
تأخذ الشركة صاحبة الترخيص على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 تشرين الثاني 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن