All legislation

مرسوم Decree No. 7081 23/10/2020

نقل إعتماد من احتياطي موازنة الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (الـملحقة) الى موازنة الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري ـ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (الـملحقة) لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7081
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2418-2419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7081 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على اقتراح وزير الإقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي موازنة الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (الـملحقة) لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 113 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الفصل 4 ــ احتياطي الـموازنة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/232.000.000/ ل.ل.

فقط مائتان وإثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 113 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري

الوظيفة 471 ــ التوزيع والتجارة

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 5 ــ مبيدات

النبذة 1 ــ مبيدات

32.000.000 /ل.ل.

فقط إثنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 9 ــ نفقات شتى

النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة

200.000.000 /ل.ل.

فقط مائـتان مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 232.000. 000 ل.ل.

فقط مائـتان وإثـنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: راوول نعمة وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني