المادة 1
ينقل من احتياطي موازنة الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (الـملحقة) لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 113 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 4 ــ احتياطي الـموازنة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/232.000.000/ ل.ل.
فقط مائتان وإثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 113 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري
الوظيفة 471 ــ التوزيع والتجارة
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 5 ــ مبيدات
النبذة 1 ــ مبيدات
32.000.000 /ل.ل.
فقط إثنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 9 ــ نفقات شتى
النبذة 9 ــ نفقات شتى متنوعة
200.000.000 /ل.ل.
فقط مائـتان مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 232.000. 000 ل.ل.
فقط مائـتان وإثـنا وثلاثون مليون ليرة لبنانية