All legislation

مرسوم Decree No. 7079 23/10/2020

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة البيئة ـ الـمديرية العامة للبيئة لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
7079
Date
23/10/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7079 تاريخ 23/10/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020(،

بناء على اقتراح وزير البيئة ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

188.519.000 /ل.ل.

فقط مائة وثمانية وثمانون مليون وخمسماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 21 ــ وزارة البيئة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للبيئة

الوظيفة 561 ــ الادارة، التنظيم والتنفيذ

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة

النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها

لتغطية الفرق في الاعتمادات الـمطلوبة لعقد ايجار العام 2020 لـمبنى وزارة البيئة مقرها في مباني اللعازارية.

188.519.000 ل.ل.

فقط مائة وثمانية وثمانون مليون وخمسماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تشرين الأول 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير البيئة الامضاء: دميانوس قطار وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني