المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
188.519.000 /ل.ل.
فقط مائة وثمانية وثمانون مليون وخمسماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 21 ــ وزارة البيئة
الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للبيئة
الوظيفة 561 ــ الادارة، التنظيم والتنفيذ
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 1 ــ ايجارات وخدمات مشتركة
النبذة 1 ــ ايجارات مكاتب وصيانتها
لتغطية الفرق في الاعتمادات الـمطلوبة لعقد ايجار العام 2020 لـمبنى وزارة البيئة مقرها في مباني اللعازارية.
188.519.000 ل.ل.
فقط مائة وثمانية وثمانون مليون وخمسماية وتسعة عشر ألف ليرة لبنانية