All legislation

تعميم Circular No. 42 08/12/2020

تعميم الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول بشأن ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية

Type
تعميم · Circular
Number
42
Date
08/12/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 42 تاريخ 08/12/2020
Source
Lebanese University

عملا باحكام المادة الرابعة من القانون رقم 162 تاريخ 27/12/1999 (المحفوظات الوطنية) التي تنص عن ان "المحفوظات العامة هي ملك للدولة لا يجوز التنازل عنه او انتقاله بأي شكل من الاشكال ولا يسقط حق الملكية هذا بمرور الزمن"،

وعملا باحكام المادة الخامسة من القانون عينه التي تخضع الوثائق او المستندات الناتجة عن نشاطات المرافق العامة، بعد الانتهاء من التداول بها، الى عملية فرز في الادارة المعنية لتحديد ما يجب اتلافه وما يجب الاحتفاظ به، والتي لا تسمح باتلاف اي من هذه المستندات الا بعد اخذ موافقة مؤسسة المحفوظات الوطنية،

وعطفا على التعميم رقم 1/1979 تاريخ 21/6/1979 الذي حدد آلية ايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية،

وعطفا على التعميم رقم 35/2019 تاريخ 1/11/2019 المتعلق بايداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية،

يطلب الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات واشخاص القانون الخاص الذين يقومون بادارة مرفق عام والمحاكم والكتاب العدول، تطبيق الاجراءات والاصول التي نصت عليها القوانين والانظمة النافذة في هذا الشأن ولا سيما الآلية التي تضمنها التعميمين رقم 35/2019 ورقم 1/79 المومأ اليهما والمرفقين ربطا.