المادة 1
الـموافقة على تجديد التعاقد مع فضيلة الشيخ زهير شفيق كبي للقيام بمهام مدير عام صندوق الزكاة في لبنان لـمـدة سـنـة تـبـدأ فـي 18/12/2020م وتنتهي في 17/12/2021م ، وذلك بنفس الشروط والـمخصصات السابقة.
قرار Decision No. 184 10/12/2020
إن مفتى الجمهورية اللبنانية,
بناء على الـمواد 1 و2 و3 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الـمعدل,
بناء على القرارات النظامية الوقفية رقم 18/1980 و37/1986 و33 و42/1994 و47 و12 و15/1999 و21/2004 و8/2009 .
بناء على القرار رقم 5م تاريخ 23/2/1984م (إنشاء لجنة صندوق الزكاة(,
بناء على قرار الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 14 تاريخ 4/3/1997م (إنشاء الـمديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان وتعيين مديرا عاما لها(,
بناء على القرارات السابقة رقم 63م/1987 (تعيين الشيخ زهير كبي بوظيفة مشرف إداري في صندوق الزكاة) و105م/2006 و32م/2007م (ترقيته وتعيينه مديرا عاما لصندوق الزكاة) و246/2018 (التعاقد معه لـمدة سنة تنتهي في 17/12/2019 م) و186/2019 (التعاقد معه لـمدة سنة تنتهي في 17/12/2020م(.,
بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا.
يقرّر ما يأتي:
الـموافقة على تجديد التعاقد مع فضيلة الشيخ زهير شفيق كبي للقيام بمهام مدير عام صندوق الزكاة في لبنان لـمـدة سـنـة تـبـدأ فـي 18/12/2020م وتنتهي في 17/12/2021م ، وذلك بنفس الشروط والـمخصصات السابقة.
يرتبط الشيخ زهير كبي الـمدير العام لصندوق الزكاة في لبنان بمفتى الجمهورية اللبنانية مباشرة ويكون مسؤولاً عن أعماله، ويمارس كل الـمهام والصلاحيات الـمعطاة له سابقا.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ربيع الآخر 1442هـ و10 ك1 2020م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان