All legislation

قرار Decision No. 184 10/12/2020

تجديد تعيين مدير عام لصندوق الزكاة

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
10/12/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2429
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 10/12/2020
Source
Lebanese University

إن مفتى الجمهورية اللبنانية,

بناء على الـمواد 1 و2 و3 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الـمعدل,

بناء على القرارات النظامية الوقفية رقم 18/1980 و37/1986 و33 و42/1994 و47 و12 و15/1999 و21/2004 و8/2009 .

بناء على القرار رقم 5م تاريخ 23/2/1984م (إنشاء لجنة صندوق الزكاة(,

بناء على قرار الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 14 تاريخ 4/3/1997م (إنشاء الـمديرية العامة لصندوق الزكاة في لبنان وتعيين مديرا عاما لها(,

بناء على القرارات السابقة رقم 63م/1987 (تعيين الشيخ زهير كبي بوظيفة مشرف إداري في صندوق الزكاة) و105م/2006 و32م/2007م (ترقيته وتعيينه مديرا عاما لصندوق الزكاة) و246/2018 (التعاقد معه لـمدة سنة تنتهي في 17/12/2019 م) و186/2019 (التعاقد معه لـمدة سنة تنتهي في 17/12/2020م(.,

بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا.

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الـموافقة على تجديد التعاقد مع فضيلة الشيخ زهير شفيق كبي للقيام بمهام مدير عام صندوق الزكاة في لبنان لـمـدة سـنـة تـبـدأ فـي 18/12/2020م وتنتهي في 17/12/2021م ، وذلك بنفس الشروط والـمخصصات السابقة.

المادة 2

يرتبط الشيخ زهير كبي الـمدير العام لصندوق الزكاة في لبنان بمفتى الجمهورية اللبنانية مباشرة ويكون مسؤولاً عن أعماله، ويمارس كل الـمهام والصلاحيات الـمعطاة له سابقا.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ربيع الآخر 1442هـ و10 ك1 2020م مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان