ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية بلاتفورم فور بروغرس (ب4ب(
PLATFORM FOR PROGRESS P4P, والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 23196 تاريخ 14/10/2019 ,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية بلاتفورم فور بروغرس (ب4ب(
مركزها: ساحل علـما ــ العقار رقم 351 ــ ملك شركة بلاتيا ش.م.ل ــ قضاء كسروان
غايتها: 1 ــ ان تكون منصة لتعزيز تطبيق الشراكة بين القطاع العام والخاص ولا سيما على الصعيد البلدي والـمحلي.
2 ــ مساعدة البلديات وإتحاد البلديات والجهات الـمتخصصة فيها، على تعزيز الشركة مع القطاع الخاص عبر تحضير أو الإسهام في تحضير ملفات الشراكة والدراسات العائدة لها.
3 ــ اقامة الندوات والدورات التـثـقيفية وتدريب موظفي الجامعات والـمدن والبلديات والإتحادات البلدية لتطبيق الشراكة بين القطاع العام والخاص وبناء القدرات الفنية والقانونية.
4 ــ تحضير دورات توعية لـمساعدة البلديات والاتحادات البلدية من اجل تطوير قدراتهم الـمالية لتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.
5 ــ الـمشاركة بالندوات الـمحلية والدولية التي تعنى بموضوعها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جوان انطونيو نبيه حبيش
انطوان عفيف نصر الله
مليكة اولغو اندرو هوارد زيمان اوكوموش
كرستينا عصام ابي حيدر
ريشار الياس خليل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامية كرستينا عصام ابي حيدر
PLATFORM FOR PROGRESS P4P
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي