All legislation

علم وخبر Notice of association No. 956 10/08/2020

تأسيس جمعية بإسم: «التعلّم حقّي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
956
Date
10/08/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2430-2431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 956 تاريخ 10/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «التعلّم حقّي» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 17870 تاريخ 7/8/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

التعلّم حقّي

مركزها: بيروت ــ منطقة عائشة بكار ــ العقار رقم 3307 ــ القسم 23 ــ بناية سنتر الكعكي ــ الطابق السابع من الجهة الشرقية.

غايتها: 1 ــ اصلاح وإعادة تأهيل الاحداث تعليميا وتربويا وبدنيا ونفسيا بوسائل علـمية وتقنية متطورة لـمساعدتهم على الاندماج بالـمجتمع لكي يصبحوا أفراداً صالحين قادرين على التوافق بشكل طبيعي وسليم مع الآخرين.

2 ــ تعليم جميع الـمراحل العمرية وخاصة عنصر الشباب بوسائل علـمية وتقنية متطورة.

3 ــ محو امية في الـمجالات التعلّمية كافة ومنها التـقنية والتكنولوجية.

4 ــ التوعية والارشاد النفسي لـمختلف الـمراحل التعلّـمية.

5 ــ الارتقاء بالـمجتمع من خلال تـثـقيف كافة عناصره.

6 ــ تـثقيف وتعليم اللاجئين والـمهمشين من اي مكان ينـتمون.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مي حسن شمس الدين

علي محمد الـمصري

محمد بلال شومان

د. ريمون وديع عقيقي

د. ليلى حسن حموي

د. منى يوسف كرنيب

علي محمود الشورى

ليندا كاظم طبوش

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ليلى حسن حموي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي