ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: خيط الزمن {Le temps brode} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 23772 تاريخ 16/11/2018,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بعبدا ــ شارع قلب يسوع ــ العقار رقم 2713 ــ القسم رقم 32 ــ سنتر غالب ــ ملك ميشال بيار حلو ــ الطابق الخامس.
غايتها: سعياً لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها، تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراض اللبنانية بصورة عامة، وهذه النشاطات هي:
1 ــ إعادة إحياء الصناعات الحرفية.
2 ــ العمل على الـمساهمة في تنمية الصناعات الحرفية في الـمجتمع.
3 ــ إقامة دورات تدريبية حول الصناعات الحرفية.
4 ــ إقامة معارض حرفية.
5 ــ إيجاد منافذ بيع لجذب الـمستهلك لشراء الـمنتجات الحرفية.
6 ــ إيصال أصحاب الحرف ومن يتم تدريبهم الى الإكتفاء الذاتي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ايزابيل ميشال اده
دومينيك هنري اده
ميشال سليم فيليب حلو
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ايزابيل ميشال اده
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي