All legislation

علم وخبر Notice of association No. 965 11/08/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية اللقاء نحو مجتمع حضاري» مركزها: الدكوانة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
965
Date
11/08/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2433-2434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 965 تاريخ 11/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية اللقاء نحو مجتمع حضاري» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2628 تاريخ 6/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية اللقاء نحو مجتمع حضاري"

مركزها: الدكوانة ــ شارع فؤاد شهاب ــ سنتر جدكو 3 ــ عقار رقم 13 ــ القسم 12 ــ بلوك C ــ ملك البير ملحم حدشيتي ــ الطابق الرابع ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ الإهتمام بالقضايا النسائية ورعاية وتثقيف الـمرأة اللبنانية في كافة الـمجالات.

2 ــ الإهتمام بالجوانب الإبداعية والـمهنية وتنمية وتشجيع القدرات والخبرات والـمواهب وإقامة محاضرات والتوعية على إختلاف مواضيعها وأنواعها للأطفال والشباب والـمراهقين في الـمدارس والجامعات.

4 ــ التوعية الثقافية للـمواطنين بالـمحاضرات والنشرات والـمسرحيات والأنشطة الـمختلفة، دعم وتنشيط السياحة والـمبادرات الهادفة إلى إبراز وجه لبنان الحضاري.

5 ــ نشر الفكر الإنمائي، تفعيل الثقافة، تشجيع الفنون، تعليم الفكر في مختلف الـميادين، تشجيع التعليم العالي.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سمير سليم حداد

عفيف حنا اسطفان

صلاح الدين ملحم حدشيتي

مكرم وجدي الخوري

وائل سهيل لحد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح الدين ملحم حدشيتي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي