All legislation

علم وخبر Notice of association No. 969 12/08/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية ركيزة للإبتكار والإندماج» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
969
Date
12/08/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2434-2435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 969 تاريخ 12/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية ركيزة للإبتكار والإندماج» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9478 تاريخ 24/4/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

جمعية ركيزة للإبتكار والإندماج

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ شارع عبد الوهاب الإنجليزي ــ بناية صعب ــ الطابق الرابع.

غايتها: 1 ــ تنظيم الـمشاريع والنشاطات كالـمعارض والـمؤتمرات والسعي للقيام بندوات وورش عمل وحلقات تدريبية وإعداد الدراسات.

2 ــ الإستعانة بخبراء لتقديم الـمساعدات التقنية والفنية لـمن هم بحاجة.

3 ــ تسعى الجمعية لإعداد الدراسات الـمتعلقة بالإبتكار والإندماج.

4 ــ تعمل الجمعية على إعداد بعض النشاطات والـمشاريع الـمتعلقة بالإبتكار والإندماج على جميع الأصعدة.

5 ــ السعي للـمساهمة أو دعم التنفيذ الـمشاريع أو الـمنتجـات الـمتعلقة بالإبتكار بالإندماج.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فيليب جان ماري جورج فرانسوا مارك اميل لويس غرونديه

رنده ارنست عرقتنجي

ناجي ادمون رزق

د. مهند بسام الاسعد

ريما سامي منصور

رضا انطوان معماري

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضا انطون معماري.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي