All legislation

علم وخبر Notice of association No. 972 12/08/2020

تأسيس جمعية بإسم: «ميشا لتعليم وتأهيل الاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة» مركزها: السبتية - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
972
Date
12/08/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2436-2437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 972 تاريخ 12/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ميشا لتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9373 تاريخ 22/4/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

ميشا لتعليم وتأهيل الاشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة

مركزها: السبتية ــ العقار رقم 1067 ــ القسم 4 ــ شارع مستشفى بيطار ــ مقابل الـمحكمة الروحية لطائفة الروم الكاثوليك ــ ملك سليم دموس ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ تعليم الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حسب برنامج تعليمي خاص.

2 ــ تأهيلهم من خلال تعلـم مهنة تناسبهم من اختيارهم.

3 ــ تأهيل وتوعية الاهل حول كيفية التعامل مع ابنائهم.

4 ــ تدريب فريق متخصص للعمل مع الاشخاص الـمعنيين وأهلهم.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة، شرط ان لا تتعارض مع الجمعيات العلـمية التابعة لنقابة الأطباء وان لا تتعاطى الأعمال الطبية.

الـمؤسسون السادة:

ستيفاني طوني غانم

ماغي كميل فارس

شادي فؤاد حنا

لانا جوزيف الغريب

ضحى ابراهيم سقر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ستيفاني طوني غانم

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة )دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات( وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي