All legislation

علم وخبر Notice of association No. 975 13/08/2020

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى اهل الفن ـ إقليم الخروب» مركزها: شحيم ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
975
Date
13/08/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2438-2439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 975 تاريخ 13/08/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «منتدى اهل الفن ــ إقليم الخروب» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9746 تاريخ 30/4/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

منتدى اهل الفن ــ إقليم الخروب

مركزها: شحيم ــ حي البيادر ــ ملك محمد نمر عبد الله ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ اظهار الوجه الحضاري والثقافي والفني لاقليم الخروب.

2 ــ تعريف الجيل الصاعد بالفنون الجميلة كافة لـما لها من اثر ايجابي على الفرد وعلى الـمجتمع.

3 ــ تنمية الـمواهب الفنية في كل مجالات الفنون الجميلة لابناء اقليم الخروب.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة،

الـمؤسسون السادة:

يوسف فيليب الهاشم

وليد طارق الحاج

علي يوسف زرزور

محمد نمر عبد الله

مصطفى فوزي سيد احمد

ربيع عبد السلام الـمعلـم

محمد درويش الغوش

اسعد حسن سرور

ايمن انيس فواز

يحيى جميل ابو مرعي

محمد حسن الربيع

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يحيى جميل ابو مرعي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي