إن وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018، .
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:
الجمعية اللبنانية لدعم النساء العاملات في مجال النشاط البحري ـ ويستا لبنانLebanese Association to support Women Working in the Maritime Activities -- WISTA LEBANON والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 5722 تاريخ 14/3/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ الروشة بناية HORIZON ــ قرب اوتيل Movenpick ــ العقار رقم 1379 ــ القسم 13 ــ الطابق العاشر والحادي عشر ــ ملك كرستينا جورج ديبي مورانيدس.
غايتها: 1 ــ حث وتحفيز وتشجيع الـمرأة على العمل والإنخراط في نشاطات الـملاحة والتجارة البحرية.
2 ــ جمع النساء العاملات على الـمستوى الإداري والإدارة في مجال التجارة والـملاحة البحرية والنشاطات الـمرتبطة بها.
3 ــ التواصل وتبادل الخبرات مع النساء العاملات في هذا الـمجال.
4 ــ تشجيع وتسهيل تبادل الخبرات والبيانات والـمعلومات بين أعضاء الجمعية.
5 ــ تشجيع أعضاء الجمعية على متابعة تحصيلهم العلـمي الـمتعلق بالـملاحة والتجارة البحرية.
6 ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية الـمتعلقة بالـملاحة والتجارة البحرية.
7 ــ نشر الوعي حول مفاهيم وعلوم الـملاحة والتجارة البحرية.
على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة،
الـمؤسسون السادة:
بيسار حسين سليمان
جيهان عادل ابي خليل
هبه فواد بوارشي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة بيسار حسين سليمان.
الجمعية اللبنانية لدعم النساء العاملات في مجال النشاط البحري ـ ويستا لبنان Lebanese Association to support Women Working in the Maritime Activities - WISTA LEBANON
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي