ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: جمعية الاورو ــ الـمتوسط لبحوث الطاقة الحديثة {EURO-Mediterranean in institute for Modern Energy Research} (EMIMER)
والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 21718 تاريخ 27/9/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
جمعية الاورو ــ الـمتوسط لبحوث الطاقة الحديثة
مركزها: البوشرية ــ سيتي سنتر ــ العقار رقم 3271 ــ القسم 22 ــ شارع بربر ابو جودة ــ ملك انطوان عفيف نصر الله وكرستينا عصام ابي حيدر ــ الطابق السادس ــ قضاء الـمتن.
غايتها: 1 ــ تعزيز الدراسات الـمتعلقة بالطاقة والبيئة في لبنان ومنطقة البحر الـمتوسط.
2 ــ اصدار الدراسات الـمتخصصة في الـمجال اعلاه ومتابعة الاكتشافات والاضاءة عليها.
3 ــ تنظيم والـمشاركة بالندوات والـمؤتمرات الـمحلية والدولية الـمعنية التي تعني بموضوعها.
4 ــ تعزيز التواصل بين الافرقاء في قطاعي الطاقة والبيئة.
5 ــ مساعدة البلديات والـمنظمات الاهلية على دراسة واقع الطاقة والعمل على تحسين البيئة ضمن نطاق عملهم.
على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
رودي ادوار بارودي
د. نعمه موريس عازوري
كرستينا عصام ابي حيدر
مارك نبيل ايوب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نعمه موريس عازوري.
{EURO-Mediterranean in institute for Modern Energy Research} (EMIMER)
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي