ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: ريباوند {REBOUND} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9569 تاريخ 25/4/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
ريباوند {REBOUND}
مركزها: الـمطيلب ــ شارع رقم 71 ــ العقار رقم 616 ــ القسم رقم 4 ــ الـمبنى رقم 15 ــ ملك ماري سيلفيا طنوس الضعيف ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ تنمية الوعي وتفعيل الادراك لدى الشباب لاسيما الطلاب في الـمدارس والجامعات لجهة الروح الوطنية والشعور بالانتماء للوطن على اساس ان كل ما يزرعه الـمواطن في شبابه من التزام يرتد عليه وعلى الوطن في الـمستقبل.
ــ تنشيط روح الـمبادرة لدى الشباب وحثهم على تقديم الاقتراحات وايجاد الحلول لإعادة الانماء في كافة الـمجالات.
ــ تنظيم ندوات ودورات تدريبية لتنمية الروح الوطنية وحثهم على الانخراط في مشروع دولة القانون.
ــ إقامة نشاطات للشباب في مرحلة الدراسة والتخصص لحثهم على احترام القوانين والقيم وتنمية الوعي بأهمية الانتماء الى وطنهم.
ــ ترسيخ الوعي بأهمية احترام القيم الانسانية والاخلاقية والـمدنية
والتصدي لكل ما يهددها.
على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة،
الـمؤسسات السادات:
ريتا هنري طربيه
تانيا فكتور ضو
ماري سليفيا طنوس الضعيف
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ماري سيلفيا طنوس الضعيف.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي