المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
نحيا لنتكامل
مركزها: الحدث ــ بناية حمدان ــ العقار رقم 4402 ــ القسم 16 ــ بلوك A ــ ملك علي مصطفى كلش ــ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ تمكين قدرات الافراد اجتماعيا، اعلاميا، نفسيا...
2 ــ تمكين الـمرأة على كافة الأصعدة.
3 ــ الـمساهمة في زيادة الوعي الأسري.
4 ــ نشر الثقافة والفنون عبر تنشئة وطنية بناءة، بأعداد جيل صالح وبث روح التوعية والـمحبة بين أبناء الوطن.
5 ــ إقامة الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات والأنشطة الـمتنوعة من صحية وبيئية وإجتماعية وتربوية وإعلامية وأسرية وثقافية، وإقامة دورات تعليمية، وكل الوسائل الـمتاحة إعلاميا تساعد في نشر أهدافها، وإنشاء معاهد لتحقيق الأهداف أعلاه.
6 ــ إحياء النشاطات الفنية في الـمناطق اللبنانية، أو الـمشاركة مع الجمعيات والـمعاهد والفرق الفنية الـمرخصة العاملة في لبنان.
7 ــ القيام برحلات ونشاطات فنية ثقافية إجتماعية للجمعية في الخارج، وعقد الاتفاقات مع الجمعيات الرسمية والـمعاهد الفنية والاسرية الـمرخصة خارج لبنان، وبالتالي إستضافة أفراد مختصين بإقامة ورش عمل توعوية، تربوية وثقافية لهم في الـمناطق اللبنانية.
8 ــ الـمساهمة في إنتاج الـمادة الاعلامية التي تخدم الأهداف أعلاه، كما الحث على إقامة البرامج البـيـئـيـة والتربوية والاسرية والفنية والثقافية وتطويرها.
9 ــ الجمعية لها شخصيتها الـمستقلة بنشاطاتها، ولا تتعاطى في الأمور السياسية أو الشؤون الدينية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
زينات ابراهيم سلـمان
نبيله احمد حمزي
علي حسين يوسف
البروفسور خضر علي حيدر حسن
د. لبنى طه اسماعيل الـمجمعي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينات ابراهيم سلـمان.