All legislation

علم وخبر Notice of association No. 990 18/08/2020

تأسيس جمعية بإسم: «نحيا لنتكامل» مركزها: الحدث ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
990
Date
18/08/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2442-2443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 990 تاريخ 18/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: " نحيا لنتكامل " والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 23434 تاريخ 16/10/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

نحيا لنتكامل

مركزها: الحدث ــ بناية حمدان ــ العقار رقم 4402 ــ القسم 16 ــ بلوك A ــ ملك علي مصطفى كلش ــ الطابق الرابع ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ تمكين قدرات الافراد اجتماعيا، اعلاميا، نفسيا...

2 ــ تمكين الـمرأة على كافة الأصعدة.

3 ــ الـمساهمة في زيادة الوعي الأسري.

4 ــ نشر الثقافة والفنون عبر تنشئة وطنية بناءة، بأعداد جيل صالح وبث روح التوعية والـمحبة بين أبناء الوطن.

5 ــ إقامة الندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات والأنشطة الـمتنوعة من صحية وبيئية وإجتماعية وتربوية وإعلامية وأسرية وثقافية، وإقامة دورات تعليمية، وكل الوسائل الـمتاحة إعلاميا تساعد في نشر أهدافها، وإنشاء معاهد لتحقيق الأهداف أعلاه.

6 ــ إحياء النشاطات الفنية في الـمناطق اللبنانية، أو الـمشاركة مع الجمعيات والـمعاهد والفرق الفنية الـمرخصة العاملة في لبنان.

7 ــ القيام برحلات ونشاطات فنية ثقافية إجتماعية للجمعية في الخارج، وعقد الاتفاقات مع الجمعيات الرسمية والـمعاهد الفنية والاسرية الـمرخصة خارج لبنان، وبالتالي إستضافة أفراد مختصين بإقامة ورش عمل توعوية، تربوية وثقافية لهم في الـمناطق اللبنانية.

8 ــ الـمساهمة في إنتاج الـمادة الاعلامية التي تخدم الأهداف أعلاه، كما الحث على إقامة البرامج البـيـئـيـة والتربوية والاسرية والفنية والثقافية وتطويرها.

9 ــ الجمعية لها شخصيتها الـمستقلة بنشاطاتها، ولا تتعاطى في الأمور السياسية أو الشؤون الدينية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

زينات ابراهيم سلـمان

نبيله احمد حمزي

علي حسين يوسف

البروفسور خضر علي حيدر حسن

د. لبنى طه اسماعيل الـمجمعي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة زينات ابراهيم سلـمان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي