المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«خريـجي حركة أمل»
مركزها: بئر حسن ــ شارع السفارات ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 4440 ــ مبنى الهيئة التنفيذية لجمعية أمل الـمحرومين ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ جمع جـميع الخريجين من الجامعات الخاصة والعامة في لبنان والخارج والـمنتمين الى جمعية حركة أمل الـمحرومين.
2 ــ توثيق الروابط الأخوية والإجتماعية والأخلاقية والعلـمية بين جميع الخريجين في لبنان والخارج للـمنفعة الـمتبادلة وتقديم كل عون أو مساعدة معنوية أو مادية لأعضائها.
3 ــ العمل بكافة الطرق والوسائل لـمساعدة الخريجين، إما عن طريق تقديم خبرات الأعضاء ومعلوماتهم أو من خلال العمل على رفع مستواهم على جميع الأصعدة أو عن طريق تقديم كل دعم معنوي وإعلامي ومادي.
4 ــ تأمين الـمنح الدراسية والقروض للطلاب من أجل مساعدتهم في إتمام دراستهم الجامعية ودراستهم العليا، وتوجيههم نحو التخصصات العليا التي تتناسب مع سوق العمل.
5 ــ الـمساعدة في تأمين فرص العمل الـمناسبة للخريجين.
6 ــ الإستفادة من الطاقات العلـمية للخريجين في دعم البرامج التنموية لجمعية أمل الـمحرومين.
7 ــ الإهتمام بالأنشطة الثقافية والترفيهية للطلاب الخريجين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
علي أحمد مشيك
خليل حسين معن
نبيه علي عمار
حسن حسين موسى نعيم
عباس ابراهيم مراد
علي فؤاد الخميس
حسن محمد قنديل
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل حسين معن.