All legislation

علم وخبر Notice of association No. 993 18/08/2020

تأسيس جمعية بإسم: «خريـجي حركة أمل» مركزها: بئر حسن ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
993
Date
18/08/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2443-2444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 993 تاريخ 18/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

جمعية خريجي حركة أمل والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشتركة برقم 19003 تاريخ 27/8/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«خريـجي حركة أمل»

مركزها: بئر حسن ــ شارع السفارات ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 4440 ــ مبنى الهيئة التنفيذية لجمعية أمل الـمحرومين ــ قضاء بعبدا.

غايتها: 1 ــ جمع جـميع الخريجين من الجامعات الخاصة والعامة في لبنان والخارج والـمنتمين الى جمعية حركة أمل الـمحرومين.

2 ــ توثيق الروابط الأخوية والإجتماعية والأخلاقية والعلـمية بين جميع الخريجين في لبنان والخارج للـمنفعة الـمتبادلة وتقديم كل عون أو مساعدة معنوية أو مادية لأعضائها.

3 ــ العمل بكافة الطرق والوسائل لـمساعدة الخريجين، إما عن طريق تقديم خبرات الأعضاء ومعلوماتهم أو من خلال العمل على رفع مستواهم على جميع الأصعدة أو عن طريق تقديم كل دعم معنوي وإعلامي ومادي.

4 ــ تأمين الـمنح الدراسية والقروض للطلاب من أجل مساعدتهم في إتمام دراستهم الجامعية ودراستهم العليا، وتوجيههم نحو التخصصات العليا التي تتناسب مع سوق العمل.

5 ــ الـمساعدة في تأمين فرص العمل الـمناسبة للخريجين.

6 ــ الإستفادة من الطاقات العلـمية للخريجين في دعم البرامج التنموية لجمعية أمل الـمحرومين.

7 ــ الإهتمام بالأنشطة الثقافية والترفيهية للطلاب الخريجين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

علي أحمد مشيك

خليل حسين معن

نبيه علي عمار

حسن حسين موسى نعيم

عباس ابراهيم مراد

علي فؤاد الخميس

حسن محمد قنديل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خليل حسين معن.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي