ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 1071 تاريخ 24/5/2018,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية النقاء الخيرية للرعاية الإجتماعية الصحية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمـديـرية الإدارية الـمشتركة برقم 11431 تاريخ 21/5/2019 .
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
جمعية النقاء الخيرية للرعاية الإجتماعية الصحية الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1071 تاريخ 24/5/2018
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ إنشاء مستوصفات.
2 ــ خدمة الفقراء والـمحتاجين.
3 ــ برامج توعوية صحية وتثقيفية.
4 ــ إنشاء مستشفيات.
5 ــ إنشاء مركز للـمسنين.
6 ــ إقامة الندوات الثقافية والدورات الترفيهية والتعليمية والحرفية واللغات والكمبيوتر.
7 ــ إنشاء مدارس أكاديمية ومهنية ومعاهد ومراكز تدريب ودعم كافة أنواع ومراحل التأهيل والتدريب والتعليم الـمهني والتقني من أجل الـمساهمة في رفع مستوى الـمواطنين، وفتح الحضانات ودور التأهيل لذوي الإحتياجات الخاصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ إنشاء مستوصفات.
2 ــ خدمة الفقراء والـمحتاجين.
3 ــ برامج توعوية صحية وتثقيفية.
4 ــ إنشاء مستشفيات.
5 ــ إنشاء مركز للـمسنين.
6 ــ إنشاء مراكز لتوزيع مواد غذائية وحاجيات الفقراء والـمحتاجين.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آب 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي