المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الرميل ــ شارع مستشفى الروم ــ العقار رقم 613/3 ــ بناية اليسوعية ــ الطابق الأرضي.
غايتها: تنشط الجمعية في سبيل تطوير الإنسان كقيمة عليا بهدف النهوض بمجتمع أكثر تمكنا ووعيا وعلـما وثقافة، وتسعى الجمعية في هذا الإطار إلى بناء القدرات ومعالجة التحديات الإجتماعية والإقتصادية والتربوية عبر شتى السبل، لا سيما من خلال دعم وتمويل الـمبادرات الـمتنوعة وبرامج التدريب وتحفيز التنمية الـمستدامة والتكاتف الإجتماعي.
كما تهدف الجـمعية إلى:
ــ إنشاء وتشجيع وتمويل النشاطات الإنسانية والتربوية والتعليمية والصحية في كافة الـمجالات.
ــ تشجيع الـمسؤولية الإجتماعية والـمشاركة الـمدنية.
ــ تعزيز التآزر بين كافة الفئات والـمكونات الإجتماعية.
ــ مساعدة الأفراد والـمؤسسات والحرفيين والـمزارعين وإقامة معارض لتصريف إنتاجهم وتأمين الدعم الـمادي والـمعنوي لهم بشتى السبل، لا سيما من خلال تبادل الـمعرفة والخبرات وإكتساب الـمهارات والتشبيك (networking) والتدريب.
ــ دعم الإبتكار والتطوير في مختلف الـميادين وتحفيز الـمبادرات التي تهدف إلى دعم التشارك والنمو الـمستدام.
ــ الإضاءة على سير الاعلام من رجال ونساء وتعريف الناشئة بهم وبإسهاماتهم.
ــ العمل من أجل تمكين وتعزيز قدرات الأفراد والشباب خصوصا وتمكينهم من ولوج سوق العمل من خلال التعلـم والتدريب والإنخراط التفاعلي في الـمجتمع.
ــ مساعدة الشركات الصغيرة والـمتوسطة في نقل وتطبيق الـمعرفة وتكييفها وتسويق الأفكار ووضعها موضع التنفيذ.
ــ ضمان التطوير الـمستدام للـمجتمع من خلال إستخدام معرفة متعددة الإختصاصات وخبرات متنوعة ونقل التكنولوجيا الإبتكارية بالتعاون مع ذوي الاختصاص.
ــ إقامة الندوات والنشاطات الـمتنوعة بهدف تحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
هاشم محمد الحسيني
سكينه نعمان جبارة
عبير نعمان جباره
فاطمة محمد سعيدي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عبير نعمان جباره.
{The Masuma Foundation}