All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1011 19/08/2020

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 666/أد تاريخ 13/11/1969 للجمعية الـمسماة: «الجمعية الخيرية» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1011
Date
19/08/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2448-2449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1011 تاريخ 19/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العـلـم والخبر رقـم 666/أد تـاريـخ 13/11/1969,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة:«الجمعية الخيرية» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 26547 تاريخ 10/1/2019 .

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم مركز الجمعية الـمسماة:

الجمعية الخيرية الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 666/أد تاريخ 13/12/1969

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: الجمعية الخيرية للسيدات ــ الحازمية

بدلا من:

«الجمعية الخيرية»

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي