المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم مركز الجمعية الـمسماة:
الجمعية الخيرية الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 666/أد تاريخ 13/12/1969
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: الجمعية الخيرية للسيدات ــ الحازمية
بدلا من:
«الجمعية الخيرية»
علم وخبر Notice of association No. 1011 19/08/2020
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العـلـم والخبر رقـم 666/أد تـاريـخ 13/11/1969,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة:«الجمعية الخيرية» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 26547 تاريخ 10/1/2019 .
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم مركز الجمعية الـمسماة:
الجمعية الخيرية الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 666/أد تاريخ 13/12/1969
وأصبح على النحو التالي:
إسمها: الجمعية الخيرية للسيدات ــ الحازمية
بدلا من:
«الجمعية الخيرية»
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي