إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيّما الفقرة الأولى من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيّات التعاونيّة(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية الإنتاجية في دير العشائر م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 1/58 ت تاريخ 2010/12/9 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1/1580 تاريخ 2011/1/8 وتُعيّن الـمهندسة غادة القاري مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13/8/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد