All legislation

قرار Decision No. 157 13/08/2020

يتعلق بحلّ وتصفية الجمعية التعاونية لـمربي الأغنام والـماعز في حوش الحريمة والجوار م.م.

Type
قرار · Decision
Number
157
Date
13/08/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 157 تاريخ 13/08/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 2015/8/18 )تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 1964/8/18 لا سيّما الفقرة الأولى من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيّات التعاونيّة(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون في البقاع،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لـمربي الأغنام والـماعز في حوش الحريمة والجوار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 1/234 ت تاريخ 2012/12/31 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1/1712 تاريخ 2013/2/2 ، وتُعيّن الـمهندسة غادة القاري مصفيةً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13/8/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد