إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمرسوم رقــم 17199 تــاريــخ 18/8/1964 لاسيما الفـقـرة الخامـسـة مـنـهـا، بناء على اقتراح دائرة التعاون في النبطية،
تقرر ما يلي:
المواد
تحلّ الجمعية التعاونية الزراعية في عين بوسوار م.م. الـمـؤسـسـة بموجب القرار رقم 101/1 ت تاريخ 03/06/2010 والـمسجلة لدى الـمـديـريـة الـعـامـة للتـعـاونيات برقم 154/1 تاريخ 16/08/2010، وتعيين السيدة هدى عباس مصفياً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/8/2020
مدير عام التعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد