All legislation

قرار Decision No. 159 13/08/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في عين بوسوار م.م.

Type
قرار · Decision
Number
159
Date
13/08/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 159 تاريخ 13/08/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمادة 49 من مشروع القانون الـموضوع مـوضـع التـنـفـيـذ بالـمرسوم رقــم 17199 تــاريــخ 18/8/1964 لاسيما الفـقـرة الخامـسـة مـنـهـا، بناء على اقتراح دائرة التعاون في النبطية،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحلّ الجمعية التعاونية الزراعية في عين بوسوار م.م. الـمـؤسـسـة بموجب القرار رقم 101/1 ت تاريخ 03/06/2010 والـمسجلة لدى الـمـديـريـة الـعـامـة للتـعـاونيات برقم 154/1 تاريخ 16/08/2010، وتعيين السيدة هدى عباس مصفياً لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/8/2020 مدير عام التعاونيات الـمهندسة غلوريا أبو زيد