إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمـادة 49 مـن مشـروع القانـون الـمـوضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الأولى منها، بناء على اقتراح دائرة التعاون في النبطية،
تقرر ما يلي:
المواد
تحلّ الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق الـمنتوجات الزراعية والحيوانية في بنت جبيل م م الـمؤسسة بموجب القرار رقم 205/2ت تاريخ 19/11/2001 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1037/1 تاريخ 05/12/2001، وتعيين السيدة هدى عباس مصفياً لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/8/2020
مدير عام التعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد