إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمـادة 49 مـن مشـروع القانـون الـمـوضـوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الأولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في النبطية،
تقرر ما يلي:
المواد
تحلّ الجمعية التعاونية الزراعية الـمخـتصة بالـزراعات العـلـفـيـة فـي قضاء مرجعيون م م الـمؤسسة بموجب القرار رقم 36/2 ت تاريخ 26/02/2008 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1440/1 تاريخ 17/03/2008 وتعيين السيدة هدى عباس مصفياً لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/8/2020
مدير عام التعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد