All legislation

قرار Decision No. 162 13/08/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية الـمختصة بالزراعات العلفية في قضاء مرجعيون م.م.

Type
قرار · Decision
Number
162
Date
13/08/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 162 تاريخ 13/08/2020
Source
Lebanese University

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمـادة 49 مـن مشـروع القانـون الـمـوضـوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في النبطية،

تقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحلّ الجمعية التعاونية الزراعية الـمخـتصة بالـزراعات العـلـفـيـة فـي قضاء مرجعيون م م الـمؤسسة بموجب القرار رقم 36/2 ت تاريخ 26/02/2008 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات برقم 1440/1 تاريخ 17/03/2008 وتعيين السيدة هدى عباس مصفياً لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/8/2020 مدير عام التعاونيات الـمهندسة غلوريا أبو زيد