إن مدير عام التعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمـادة 49 مـن مـشـروع القانـون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لاسيما الفقرة الأولى منها،
بناء على اقتراح دائرة التعاون في النبطية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تحلّ الجمعية التعاونية لمربي النحل في عيترون وجوارها م.م الـمؤسسة بموجب القرار رقم 64/2ت تاريخ 25/03/2003 والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات برقم 1446/1 تاريخ 28/05/2008 وتعيين السيدة هدى عباس مصفياً لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/8/2020
مدير عام التعاونيات
الـمهندسة غلوريا أبو زيد