إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية) لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه،
بناء على اقتراح الدائرة الإقليمية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لـمربي النحل في مغدوشة وجوارها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 135/2ت تاريخ 20/10/1995 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 728/1، وتعـيّن السيدة هدى عباس مصفياً لها، ويُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد