إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964(قانون الجمعيات التعاونية) لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه،
بناء على اقتراح الدائرة الإقليمية،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لصيّادي الأسماك في السكسكية وجوارها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 211/2ت تاريخ 25/9/2006 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 1359/1، وتعـيّن السيدة هدى عباس مصفياً لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/8/2020
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد