All legislation

قرار Decision No. 178 21/08/2020

حلّ وتصفية الجمعية التعاونية للزراعة الـمحمية في العدوسيّة م.م. «الورد»

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
21/08/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 21/08/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (قانون الجمعيات التعاونية) لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه،

بناء على اقتراح الدائرة الإقليمية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية الـمحمية في العدوسية م.م. «الورد» الـمؤسسة بموجب القرار رقم 20/2ت تاريخ 9/3/1995 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت رقم 632/1، وتعـيّن السيدة هدى عباس مصفياً لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/8/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد