المادة 1
يرخص ل "الجامعة اللبنانية الالمانية - LGU" المجازة بموجب المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 وبموجب القرار رقم 390/م/2009 تاريخ 27/3/2009، بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية التالية: كرة الطاولة، البلياردو والشطرنج.
قرار Decision No. 51 11/05/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على القرار رقم 272/2018 تاريخ 19/7/2018 "ترخيص الجمعية"،
بناء على الطلب المقدم من "الجامعة اللبنانية الالمانية - LGU" المسجل تحت رقم 3748/د تاريخ 14/11/2018،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجامعة بتاريخ 24/1/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخص ل "الجامعة اللبنانية الالمانية - LGU" المجازة بموجب المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 وبموجب القرار رقم 390/م/2009 تاريخ 27/3/2009، بممارسة الانشطة والالعاب الرياضية التالية: كرة الطاولة، البلياردو والشطرنج.
تتألف الهيئة المشرفة من السادة: جورج ميلاد خويري، داني نزيه حريكي، وسام نقولا سابا، فرانسوا الياس خرما، فيوليت روبير العشي، رولا نبيه مبارك.
تتولى الهيئة المشرفة صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا للنظام العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجامعة في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ولا يعتبر نافذا إلا بعد نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان