إن وزيرة الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للأيكيدو المسجل بالرقم 1283/د تاريخ 10/7/2020،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة "الأيكيدو" المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى "الاتحاد اللبناني للأيكيدو"، كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1- نادي مون لاسال الرياضي - عين سعاده
2- نادي بودو دوجو - سد البوشرية
3- نادي كولينا كونتري كلوب - المطيلب
4- نادي الفرير الرياضي - بيت مري
5- نادي ديكاتلون الرياضي - أدونيس
6- نادي اللويزة - زوق مصبح
7- نادي المركزية - غادير
8- نادي الشبيبة الرياضي - الشياح.
ب. محافظة بيروت:
9- نادي القلب الأقدس في بيروت.
ت. محافظة الشمال:
10- نادي بوشيدو دوجو - الميناء.
تحدد الجمعية الرياضية المرخصة بلعبة "الأيكيدو" التي تقدمت من الاتحاد بطلب انتسابها ضمن المهلة القانونية، والتي لم يتخذ الاتحاد قرارا بشأن طلبها لغاية تاريخه، ويطبق عليها أحكام المادة الثالثة عشرة والبند الرابع من المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما يلي:
. "جمعية غلاييتورز الرياضية" - طرابلس:
مرخصة باللعبة بتاريخ 26/2/2019 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان