المادة 1
تُحدد الجمعيات الرياضية الـمنضمة الى الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، والـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة "ألعاب القوى" كما يلي:
أ. محافظة بيروت:
1 ــ الجمعية الرياضية هومنتمن
2 ــ نادي الأنصار الرياضي الثقافي
3 ــ جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق
4 ــ نادي الأبطال الرياضي
5 ــ نادي أتلتيكا
ب ــ محافظة البقاع:
7 ــ نادي يعقوب الرياضي ــ الطيبة/ بعلبك
8 ــ نادي القلعة الرياضي ــ بعلبك
ج. محافظة جبل لبنان:
9 ــ جمعية هومنتمن ــ برج حمود
10 ــ نادي الـمريميين الرياضي ــ ديك الـمحدي
11 ــ نادي الصعود الرياضي ــ ضبيه
12 ــ نادي الإيليت للركض ــ الصفرا
13 ــ نادي الأرز ــ جونيه
14 ــ نادي اللويزة ــ زوق مصبح
15 ــ جمعية تشامبس ــ Champs ــ جونيه
16 ــ النادي الرياضي لرابطة متخرجي معاهد الإخوة الـمريميين في جبيل
17 ــ النادي الرياضي ــ بلوستارز ــ الجمهور
18 ــ نادي السيدة للراهبات الأنطونيات الرياضي ــ مار تقلا
19 ــ النادي الأنطوني الرياضي ــ الحدث
20 ــ نادي الجمهور الرياضي ــ اللويزة
د. محافظة الشمال:
21 ــ نادي الـمنار الرياضي في القلـمون
22 ــ نادي بترون ستارز ــ البترون
ه ــ محافظة الجنوب:
23 ــ نادي التضامن الرياضي ــ صور
24 ــ نادي فينيقيا الرياضي ــ صور
6 ــ Let's run