إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لألعاب القوى الـمسجل بالرقم 1153/د تاريخ 29/6/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تلغى لعبة «العاب القوى» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
1 ــ نادي الجزيرة الرياضي ــ بيروت: مرخص باللعبة بتاريخ 11/1/2019.
2 ــ نادي أشمون الرياضي ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 286/1/2017 تاريخ 16/8/2017 .
3 ــ نادي صيدا سبورتس ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 32/1/2018 تاريخ 21/2/2018 .
4 ــ جمعية الشباب الرياضية ــ الناعمة: مرخص بموجب القرار رقم 12/1/2018 تاريخ 9/1/2018 .
5 ــ نادي الليسيه ناسيونال الرياضي ــ الشويفات: مـرخـص بموجب القرار رقم 201/1/2014 تاريخ 18/9/2014 .
6 ــ جمعية فورتيس تيجريس - Fortis tigris - جونيه: مرخص بموجب القرار 26/1/2019 تاريخ 19/2/2019 .
7 ــ نادي شباب البقاع ــ جب جنين: مرخص باللعبة بتاريخ 24/12/2018 .
تلغى لعبة «ألعاب القوى» من ترخيص الجمعيتين الرياضيتين الـمذكورتين أدناه، لعدم انضمامهما الى الاتحاد الـمعني خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصهما، ويعدل تصنيفهما من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية حيث أن نشاطهما محصور فقط بلعبة "العاب القوى":
1 ــ نادي العلي الرياضي ــ دورس/ بعلبك: مرخص بموجب القرار 15/1/2014 تاريخ 22/1/2014 .
2 ــ نادي صيدا أنترناسيونال ماراتون ــ صيدا: مرخـص بموجـب القرار رقم 427/1/2016 تاريخ 17/12/2016 .
تلغى لعبة «العاب القوى» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين:
1 ــ نادي الرسل الرياضي ــ جونيه: مرخص بموجب العلـم والخبر رقم 369 تاريخ 4/9/1962 .
تلغى لعبة «ألعاب القوى» من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات الاتحاد الرسمية لأكثر من موسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة» ألعاب القوى:
1 ــ جمعية معا لبنان ــ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 175/1/2009 تاريخ 6/10/2009 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان