All legislation

قرار Decision No. 82 23/07/2020

إلغاء لعبة «الأيكيدو» من ترخيص جمعية «نادي بودا الرياضي» ـ أدما

Type
قرار · Decision
Number
82
Date
23/07/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2465-2466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 82 تاريخ 23/07/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للأيكيدو الـمسجل بالرقم 1283/د تاريخ 10/7/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة "الأيكيدو" من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

1 ــ «نادي بودا الرياضي» ــ ادما: مرخص باللعبة بتاريخ 21/2/2018 .

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان