المادة 1
تلغى لعبة "الأيكيدو" من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
1 ــ «نادي بودا الرياضي» ــ ادما: مرخص باللعبة بتاريخ 21/2/2018 .
قرار Decision No. 82 23/07/2020
إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للأيكيدو الـمسجل بالرقم 1283/د تاريخ 10/7/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تلغى لعبة "الأيكيدو" من ترخيص الجمعية الرياضية الـمذكورة أدناه، لعدم انضمامها الى الاتحاد الـمعني خلال سنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:
1 ــ «نادي بودا الرياضي» ــ ادما: مرخص باللعبة بتاريخ 21/2/2018 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تموز 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان