All legislation

قرار Decision No. 83 23/07/2020

إلغاء لعبة كرة الطاولة من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
83
Date
23/07/2020
Official Gazette
Issue 49, 17/12/2020, p. 2466-2467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 83 تاريخ 23/07/2020
Source
Lebanese University

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة الـمسجل بالرقم1175/د تاريخ 30/6/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة "كرة الطاولة" من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها باللعبة:

1. نادي شباب البقاع ــ جب جنين: مرخص بموجب القرار رقم 24/1/2009 تاريخ 4/2/2009 .

2. نادي الفاكهة الرياضي ــ الفاكهة/ بعلبك: مرخص بموجب القرار رقم 494/2017 تاريخ

3. نادي الهرمل الرياضي: مرخص بموجب القرار 113/1/2017 تاريخ 6/4/2017

4. نادي نقابة الـمهندسين الرياضي في طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 69/1/2017 تاريخ 8/3/2017 .

5. الجمعية الخيرية لإنعاش القرى الخمس ــ بنهران/ الكورة: مرخص باللعبة بتاريخ 7/3/2018 .

6. نادي الكورة الرياضي ــ بشمزين: مرخص بموجب القرار رقم 11/1/2018 تاريخ 9/1/2018 .

7. نادي عندقت الرياضي/ عكار: مرخص بموجب القرار رقم 524/1/2018 تاريخ 7/12/2018 .

8. نادي التعاضد الرياضي ــ بيروت: مرخص باللعبة بتاريخ 16/4/2019 .

9. نادي AUL الرياضي ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 413/1/2018 تاريخ 13/9/2018 .

10. النادي الرياضي لجماعة عباد الرحمن ــ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 32/1/2019 تاريخ 26/2/2019 .

11. نادي الرسالة الرياضي ــ الصرفند: مرخص باللعبة بتاريخ 11/12/2018

12. نادي أشمون الرياضي ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 286/1/2017 تاريخ 16/8/2017 .

13. نادي صيدا سبورتس: مرخص بموجب القرار رقم 32/1/2018 تاريخ 21/2/2018 .

14. نادي البابلية الرياضي/ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 101/1/2019 تاريخ 16/7/2019 .

15. نادي الجنوب ــ برج قلاوية/ بنت جبيل: مرخص بموجب القرار رقم 68/1/2018 تاريخ 23/3/2018 .

16. نادي إنماء الدامور الرياضي/ الشوف: مرخص بموجب القرار رقم 2/1/2019 تاريخ 2/1/2019 .

17. نادي الشعلة الرياضي ــ بتخنيه/ بعبدا: مرخص باللعبة بتاريخ 13/3/2018 .

18. نادي السلام الرياضي ــ صليما/ بعبدا: مرخص باللعبة بتاريخ 3/7/2018 .

19. نادي السنابل ــ الضاحية الرياضي ــ الـمريجة: مرخص باللعبة بتاريخ 7/12/2018 .

20. نادي الحياة الرياضي ــ حارة حريك: مرخص بموجب القرار رقم 159/1/2017 تاريخ 29/5/2017 .

21. نادي القرية الرياضي Q.S.C / بعبدا: مرخص بموجب القرار رقم 490/1/2017 تـاريــخ 6/12/2017 .

22. نادي النهضة الرياضية الثقافية ــ قرنة شهوان: مرخص باللعبة بتاريخ 9/8/2018 .

23. نادي الحكمة عين سعادة/ الـمتن: مرخص بموجب القرار رقم 330/2016 تاريخ 26/10/2016 .

24. جمعية إلعب للحياة ــ بسكنتا: مرخص بموجب القرار رقم 470/1/2018 تاريخ 18/10/2018 .

25. جمعية مارينا سبورتس كلوب ــ ضبية: مرخص بموجب الفـرار رقم 71/1/2019 تـاريــخ 16/4/2019 .

26. نادي الشبيبة العاقورة الرياضي/ جبيل: مرخص باللعبة بتاريخ 22/6/2017 .

27 . نادي زوق مكايل الرياضي/ كسروان: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2019 تــاريــخ 24/4/2019 .

15/2/2014 .

المادة 2

تلغى لعبة «كرة الطاولة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الأندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة كرة الطاولة:

1. نادي أبلح كونتري كلوب/ زحلة: مرخص بموجب القرار رقم 30/1/2019 تاريخ 26/2/2019 .

2. نادي الرسالة الرياضي ــ زوطر الشرقية: مرخص باللعبة بتاريخ 11/6/2019 .

3. النادي الرياضي عرمون/ عاليه: مرخص بموجب القرار رقم 512/1/2018 تاريخ 4/12/2018 .

المادة 3

تلغى لعبة «كرة الطاولة» من ترخيص الجمعيات الرياضية الـمذكورة أدناه لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد كرة الطاولة الرسمية طيلة موسمين رياضيين متتاليين وأكثر:

1. نادي مجمع الحريري الرياضي ــ صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 45/ش ر تاريخ

2. نادي الليسيه ناسيونال الرياضي ــ الشويفات: مرخص بموجب القرار رقـم 201/1/2014 تـاريـخ 18/9/2014 .

3 . نادي هوبس الرياضي ــ أنطلياس: مرخص بموجب القرار رقم 165/1/2009 تاريخ 10/9/2009 .

23/5/2001 .

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تموز 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان