إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على الطلب الـمسجل تحت رقم 2202/د تاريخ 4/8/2020,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تؤلف لجنة لإدارة اتحاد الفنون القتالية الـمختلطة ــ MMA من السادة:
1 ــ محمد حسين عاطف داغر ــ رئيسا
2 ــ حسن احمد جزيني ــ نائبا للرئيس
3 ــ وسام غسان ابي نادر ــ أمينا للسر
4 ــ محي الدين احمد علاء الدين ــ امينا للسر بالوكالة
5 ــ نديم نبيل ناصيف ــ امينا للصندوق
6 ــ محمد ابراهيم الـمغربل ــ عضوا
7 ــ واروجان كريسدابور كشيشيان ــ عضوا.
تُحدد مهمة اللجنة بـ:
أ ــ تنظيم شؤون لعبة الفنون القتالية الـمختلطة ــ MMA والإشراف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.
ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.
ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة باللعبة.
يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.
تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور قرار الترخيص.
ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 آب 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان