المادة 1
تلغى «الـمادة الاولى مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .
قرار وسيط Interim decision No. 13300 09/12/2020
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و79 و174 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 7776 تـــاريــخ 21/2/2001 وتعديلاته الـمتعلق بعمليات التسليف والتوظيف والـمساهمة والـمشاركة،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/12/2020،
يقرّر ما يأتي:
تلغى «الـمادة الاولى مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 .
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 9 كانون الأول 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة