ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
اعفيت الهبات والمساعدات العينية على انواعها الواردة الى الهبة العليا للاغاثة من جهات خارجية من كافة الضرائب والرسوم الجمركية والمالية والبلدية والمرفأية ومن الضريبة على القيمة المضافة.
لا تخضع هذه الهبات والمساعدات المشار اليها اعلاه لاجازات الاستيراد في حين تبقى خاضعة لقيود التأشير النظامية بشرط ان تبت الادارة المعنية بالطلب في مهلة اقصاها اسبوع من تاريخ تقديمه والا تعتبر محققة بصورة ضمنية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الثاني 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني